فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 182

-وعند الحنابلة: جاء في المغني:"فأما قرض مال اليتيم، فإذا لم يكن فيه حظ له، لم يجز قرضه فمتى أمكن الولي التجارة به، أو تحصيل عقار له فيه الحظ، لم يقرضه؛ لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم" [1] .

-الموازنة:

وبالنظر إلى أقوال الفقهاء يتضح لنا أن الفقهاء اختلفوا على قولين:

-القول الأول: أنه يجوز للقاضي فقط إقراض مال اليتيم، وهو مذهب الحنفية ووجه للشافعية.

-القول الثاني: عدم جواز إقرض مال القاصر إلا للمصلحة، وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية ومذهب الحنابلة.

-الأدلة:

-استدل أصحاب القول الأول بأن القاضي قادر على استخلاص حق القاصر فلا يفوت الحفظ به وذلك بحكم سلطته كقاضي يستطيع استرداد مال القاصر ممن اقترضه , بخلاف غيره فليست لديه القدرة على ذلك [2] .

-استدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

(1) ابن قدامه, مرجع سابق 4/ 183

(2) الزيلعي، مرجع سابق 6/ 226

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت