-فعند الحنفية: جاء في تبيين الحقائق:"ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها أو رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة صح؛ لأنه الأصلح له التجارة تثميرًا لماله فلا يجد بدًا من الرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء" [1] .
-وعند المالكية: جاء في مواهب الجليل:"وللوصي أن يرهن مال اليتيم رهنًا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنًا" [2] .
-وعند الشافعية: جاء في روضة الطالبين:"فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة" [3] .
-وعند الحنابلة: جاء في المغني:"ولا يرهنُ مالَ من أُوصِىَ إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وجملته أن ولي اليتيم ليس له رهن ماله، إلا عند ثقة يودع ماله عنده، لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع" [4] .
المسألة الثانية: أن يرهن الوليُّ أو الوصيُّ مالَ القاصرِ لأمرٍ لايتعلق بالقاصر:
(1) الزيلعي، مرجع سابق 6/ 73
(2) الحطاب , مرجع سابق 5/ 3
(3) النووي , مرجع سابق 4/ 63
(4) ابن قدامه , مرجع سابق 4/ 269