والوحدات المتطوعة وحركات المقاومة المنظمة، والسكان المسلحون للمقاومة الذين لم يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات، فمن عدا هؤلاء هم مدنيون محميون من الاستهداف المباشرة بالعمليات الحربية [1] .
1.قرر البروتوكول الإضافي الأول في المادة (50) أنه:"إذا ثار شك حول شخص ما هل هو مدني أو غير مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنيًا" [2] .
2.وقرر البروتوكول الإضافي الأول شرط الحماية للمدنيين بما جاء في المادة (51) وفيها: (يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور) [3] .
ثانيًا: قواعد الحماية الخاصة:
مع أن القانون الدولي الإنساني قرر حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وعرف المدنيين تعريفًا يجمع فئات المدنيين كلها، ويدخلها في مفهوم الحماية، إلا أنه قرر بقواعد خاصة حماية خاصة لبعض الفئات على النحو التالي:
1.النساء: أكدت الاتفاقيات الدولية على حق النساء في حماية خاصة إبان النزاعات الدولية، فقد تضمنت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 م، تسعة عشر حكمًا خاصًا بالنساء [4] .
ومن ذلك تأكيد اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها (27) على أنه:"يجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة، وأي هتك لحرمتهن" [5] .
(1) نص الاتفاقية الثالثة، والبروتوكول الأول: دباح، موسوعة القانون الدولي، (6/ 56،193) ، وانظر: الفتلاوي، د. سهيل و ربيع، د. عماد، القانون الدولي الإنساني (210) ، الشلالدة، د. محمد، القانون الدولي الإنساني (170) ؛ أبو الخير، حماية السكان المدنيين (66) .
(2) نص البروتوكول الأول، دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 197) ، وانظر: بسج، القانون الدولي الإنساني (87) .
(3) نص البروتوكول: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 197) .
(4) انظر، بسج، القانون الدولي الإنساني (92) ؛ الشلالده، القانون الدولي الإنساني (181) .
(5) نص الاتفاقية: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 132) ، وانظر: الفتلاوي، وربيع، القانون الدولي الإنساني (213) .