الصفحة 56 من 78

1.نصت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة على القاعدة العامة في تحديد المحميين وهم:"الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض، أو الجرح، أو الاحتجاز، أو لأي سبب آخر" [1] .

2.قررت المادة (13) من اتفاقية جنيف الرابعة حماية:"مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع دون تمييز يرجع بشكل خاص إلى العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية" [2] .

3.قررت المادة (4) من اتفاقية جنيف الرابعة حماية الرعايا المدنيين في الأراضي المحتلة وهم:"الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، بأي شكل كان في حالة قيام نزاع، أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه، أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها" [3] .

4.جاء النص صريحًا بحماية المدنيين في المادة (51) من البروتوكول الإضافي الأول فنصت على أنه:"يتمتع السكان المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية"كما أنه:"لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا، وكذا الأشخاص المدنيون محلًا للهجوم" [4] .

وعرفت المادة (50) من البروتوكول المدني، فجاء فيها:"المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة والمادة (43) من هذا الملحق" [5] .

والأشخاص المشار إليهم هم أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ) ، وأفراد المليشيات،

(1) نص الاتفاقية: دباح، د. عيسى، موسوعة القانون الدولي (6/ 115) ، وانظر: البلتاجي، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة (90) .

(2) نص الاتفاقية: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 119) ، وانظر: بسج، القانون الدولي الإنساني (78) .

(3) نص الاتفاقية: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 116) ، وانظر: البلتاجي، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة (88 - 89) .

(4) نص البروتوكول الإضافي الأول لعام (1977 م) : دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 197) .

(5) نص البروتوكول الإضافي الأول: دباح، موسوعة القانون الدولي (6/ 196 - 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت