الصفحة 46 من 64

عليها جبهته؟ قولان للعلماء:

أحدهما: يرى الشافعي وأحمد جواز ذلك.

وثانيهما: ذهب الحنفية ومالك إلى كراهته، إذا كان بلا رفع، وأما مع الرفع فالجمهور على الكراهة [1] .

ومن ملك نصابًا بعضه عنده وبعضه الآخر غائب، فإنه يزكي ما في يده في الحال، في الأصح عند الشافعية، وهو قول بعض الحنابلة [2] .

(1) انظر: الأم (1/ 69) ، والمدونة (1/ 77) ، والهداية للمرغيناني (1/ 53) ، والروض المربع (3/ 270 - 271) .

(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 294) ، وكشاف القناع (2/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت