عليها جبهته؟ قولان للعلماء:
أحدهما: يرى الشافعي وأحمد جواز ذلك.
وثانيهما: ذهب الحنفية ومالك إلى كراهته، إذا كان بلا رفع، وأما مع الرفع فالجمهور على الكراهة [1] .
ومن ملك نصابًا بعضه عنده وبعضه الآخر غائب، فإنه يزكي ما في يده في الحال، في الأصح عند الشافعية، وهو قول بعض الحنابلة [2] .
(1) انظر: الأم (1/ 69) ، والمدونة (1/ 77) ، والهداية للمرغيناني (1/ 53) ، والروض المربع (3/ 270 - 271) .
(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 294) ، وكشاف القناع (2/ 172) .