الصفحة 55 من 64

المبحث السابع: التطبيقات الفقهية للقاعدة

تبين فيما مضى [1] اتساع مجالات إعمال قاعدة"ما لا يدرك كله لا يترك جله"وأنها تتناول مسائل كثيرة من أبواب شتى؛ نظرًا لارتباطها بالأوامر الشرعية -والتي تمثل شطر الأحكام التكليفية- وقد روعي في امتثالها قدرة المكلف، والتدرج بحسب استطاعته، بالانتقال من الحال التي يعجز عنها، إلى الحال التي يطيقها، وذلك كالتدرج في مراتب تغيير المنكر، وحال العاجز في الصلاة، وخصال الكفارات.

وأيضًا فإن هذه القاعدة تلتقي مع قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور"فيما تفيده، وما يُخرّج عليها من الفروع [2] ، فما يصلح أن يُفرّع على إحداهما يصلح للأخرى، وقد ساق العلماء الذين تناولوا قاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور"لها فروعًا كثيرة، أمثال ابن الوكيل وابن السبكي والسيوطي في كتبهم الموسومة بـ"الأشباه والنظائر" [3] .

وقد اجتهدتُ في استخراج فروع أخرى -لم تذكر في تلك الكتب- يمكن تطبيقها على قاعدتنا"ما لا يدرك كله لا يترك جله"، استخرجتُها من كتاب"التنقيح المشبع"للمرداوي (ت 885 هـ) وكتاب"الإقناع"قسم العبادات - للحجاوي (ت 968 هـ) كما أنني حرصتُ على إيراد أمثلة لها صلة بالواقع المعاصر.

ولعل من تمام الفائدة -قبل ذكر تلك التفريعات- أن أسرد بعض الأمثلة التي أوردها هؤلاء الثلاثة ابن الوكيل ومن معه، وهي على النحو الآتي:

1 -إذا كان مقطوع بعض الأطراف، وجب غسل الباقي من محل الفرض جزمًا، وهكذا إذا كان القطع من مفصل المرفق أو الكعب، وجب غسل رأس عظم العضد والساق [4] .

2 -إذا كان محدثًا وعليه نجاسة ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما، غسل النجاسة [5] .

3 -القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزمًا [6] .

4 -القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف [7] .

5 -لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكع، فالصحيح أنه يقف على تلك الحال [8] .

6 -إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع، أو بالنقص، أتى

(1) في أهمية القاعدة من التمهيد.

(2) انظر: المبحث الخامس بين هذه القاعدة وقاعدة"الميسور لا يسقط بالمعسور".

(3) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 386 - 388) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 156 - 158) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص 293 - 294) .

(4) وانظر: المهذب للشيرازي (1/ 17) ، وبلغة السالك (1/ 42) ، والتنقيح المشبع (ص 55) .

(5) وانظر: الإقناع (1/ 52 - 53) ، والتنقيح المشبع (ص 64) .

(6) وانظر: شرح المنهاج للمحلي (1/ 178) ، وجامع الأمهات (ص 89) ، وكشاف القناع (1/ 272) .

(7) وانظر: روضة الطالبين (1/ 246) ، وجامع الأمهات (ص 94) ، والروض المربع (2/ 258 - 259) .

(8) وانظر: كشاف القناع (1/ 498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت