الصفحة 60 من 64

بشريعة الإسلام، بشرط أن يعمل في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية [1] .

31 -الاعتماد على البصمة الوراثية [2] في مجال إثبات النسب، كحالات التنازع على مجهول النسب كاللقيط، والموطوءة بشبهة، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، والاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها. غير أنه لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا تقديمها على اللعان [3] .

(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 407) .

(2) هي:"البنية الجينية -نسبة إلى الجينات أي: الموروثات- التي تدل على هوية كل فرد بعينه"بأخذ عينة من الأب المشكوك في أمره والأم والابن مثلًا، ويتم فصل الحمض النووي، ثم تكبير هذه التتابعات. ويمكن أخذ العينة من أي خلية من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره.

انظر؛ قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته (16) المنعقد بمكة ما بين (21 - 26/ 10/1422 هـ) ، وفقه القضايا الطبية المعاصرة (341 - 366) .

(3) انظر: المصدرين السابقين، وفتاوى اللجنة الدائمة (20/ 329 - 333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت