5)الخامس: إن يتخلف الحكم لفوات شرط أو محل أو أهلية لا لخلل في العلة فإنه لا يدل على عدم صلاحية العلة ولكن المؤثر هو فوات ما ذكر.
إلحاق المسكوت بالمنطوق: قسمان:
القسم الأول: قطعي ويشمل:
أ / ان يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق.
ب / ان يستوي المسكوت عنه والمنطوق في الحكم.
ج / القياس في معنى الأصل.
القسم الثاني: ظني: وهو ما عدا القطعي كقياس الشبه.
مسالك العلة (الطرق الدالة عليها لمعرفتها) :
وهذه المسالك هي:
أدلة الشرع وتنصحر في (النص - والإجماع - والاستنباط) .
الأول النص: والمراد به أن يبين النص من القرآن أو السنة العلة وهو أقوى الطرق لمعرفة العلة وهو قسمان:
القسم الأول:
أ / نص صريح في التعليل.
ب / النص غير الصريح في التعليل وانما يفهم التعليل منه فهما ظاهرًا متبادرًا بقرينة سياق الكلام وصيانة له عن الإلغاء.
الثاني: إثبات العلة بالإجماع
الثالث: إثبات العلة بالإيماء: وهو الدلالة على العلة من لازم النص فتفهم من جهة المعنى لا اللفظ وأنواع الإيماء كثيرة وأهمها:
أ / أن يذكر الحكم عقب الوصف بالفاء في القرآن والسنة.
ب / ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
ج / أن يذكر الشارع مع الحكم شيئًا لو لم يجعل علة للحكم لكان ذكره لاغيًا فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء صيانة لكلام الشارع عن العبث وهذا يتناول ضربين:
الضرب الأول: ان يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى على عاقل ثم يذكر الحكم عقبه فيدل على أن ذلك الأمر المسئول عنه علة الحكم المذكور.
والضرب الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال.
د / أن يذكر الحكم جوابًا على سؤال يفيد أن السؤال الذي ذكر أو مضمونه علة للحكم.
هـ / أن يعقب الكلام أو يضمنه ما لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام فيكون ما عقب به أو ضمنه مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم.
و / أن يقترن الحكم بوصف مناسب.
الرابع: إثبات العلة بالمناسبة (وهومن الاستنباط) .
ويعبر عن المناسبة بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها تخريج المناط (وهو عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة.