الصفحة 51 من 51

المسألة الحادية عشرة: إذا كان العالم مجهول الحال في العدالة فإنه لا يجب على المستفتي السؤال عنه في ذلك لأن الأصل في العلماء العدالة.

المسألة الثانية عشرة: الذين لا يجوز للعامي أن يستفتيهم هم من عرف بالجهل أو عرف بالفسق أو مجهول الحال في العلم أو من عرف بالتساهل في الفتيا أو ممن يبتغي الحيل المحرمة أو ممن يذهب إلى الأقوال الشاذة التي ينكرها جماهير العلماء.

المسألة الثالثة عشرة: إذا تعدد المفتون وكلهم أهل للإفتاء فللعامي أن يسأل من يشاء منهم وله أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل ولا يجب على العامي أن يسأل الأعظم منهم وهذا قول أكثر العلماء.

المسألة الرابعة عشرة: إذا لم يوجد في البلد إلا فقيه واحد ولا يستطيع العامي الاتصال بغيره فإنه يجب عليه مراجعته والعمل بما أفتاه به مما لا يعلمه.

المسألة الخامسة عشرة: إذا سأل المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا فإنه يجب عليه أن يأخذ بفتوى من يرى في نفسه أنه الأفضل منهما في علمه ودينه فإن تساووا أخذ بفتوى الأتقى والأورع فإن جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم عن ذلك ثم أخذ بمن غلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى.

إن الوقائع التي أفتى فيها الميت على نوعين:

1)أن يغلب على الظن أن تغير العصر ليس له دخل في تغير حكمها أو كانت ممن مات المفتى بها قريبًا بحيث أنها باقية بنفس العرف والعادة فلا بأس من نقل فتاوي أصحابها ليعمل بها.

2)أن يعلم أن تغير العصر مما يؤثر في تغير حكمها أو يغلب على الظن ذلك فأنه لا يجوز الأخذ بها حتى يراجع علماء العصر فيها.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت