وشروطه:
1 / أن يكون معلومًا أنه مأمور به وأن تعلم حقيقة الفعل للمكلف.
2 / أن يكون معدوما حال الأمر به.
3 / أن يكون ممكن لا محالًا عقلًا خلافًا لبعض الأشعرية والطوفي الذين ذهبوا الى إن التكليف بما لا يطاق جائز وواقع شرعًا.
موانع التكليف
التكليف إنما يكون لمن هو أهل له.
فالأهلية هي: صلاحية الإنسان أو الجن للوجوب له وعليه شرعًا.
أقسام الأهلية:
القسم الأول: أهلية الوجوب وهي ثابتة لكل إنسان أو من جن ملازمة له صغيرًا أو بالغًا أو جنينا عاقلًا أو مجنونًا. وهي مختصة بالإنسان أو الجن دون سائر الحيوانات وهذه الأهلية متعلقة بذمة الإنسان أو الجن ومرتبطة بوجود هذه الذمة ويشترط لهذه الأهلية الحياة أو المصير إلى الحياة كالنطفة وهذه الأهلية نوعان:
1 / ناقصة وهي التي تثبت للجنين قبل ولادته.
2 / تامة وهي ثابتة لكل إنسان او من الجن يولد حيًا وتبقى مستمرة معه ما دامت الحياة سواء كان بالغًا أو غير بالغ مميزا أو غير مميز عاقلًا أو غير عاقل اما بنفسه أو بالنيابة عنه.
القسم الثاني: أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان أو الجن لصدور الأقوال والأفعال عنه على وجه معتبر شرعًا.
ويشترط لها العقل وفهم الخطاب فتصح العبادات من المميز ولا تجب عليه ولا تثبت للصبي غير المميز والمجنون لأنها تحتاج إلى الاستجابة بالقصد إلى الامتثال لكن يصح حج وعمرة غير المميز لا المجنون.
* الطفل غير المميز والمجنون يقوم وليهما مقامهما في ما كان نفعًا محضًا لهما كقبول الهبة.
* الطفل المميز فيما يتعلق بحقوق العباد:
أ / ما كان من التصرف هو نفع محض له كقبول الهبة فإنه يصح منه وينفذ.
ب / ما كان ضررًا محضًا كالهبة فلا تصح الهبة منه ولو أجازها الولي.
ج / ما كان من التبرعات وهو نفع محض كالوصية والتدبير فإنها تصح منه عندنا.
د / ما كان من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع فإنه يصح في اليسير دون الخطير.
* هناك نوع من الأهلية هي الكاملة بمعنى أنه مكلف بالأوامر والنواهي وتلزمه تصرفاته فهذه يشترط لها البلوغ والعقل ويضاف شرط للتصرفات المالية وهو الرشد في المال.
* وكل ما يمنع من توجيه الخطاب عقلًا أو شرعًا فإنه يكون مانعًا من التكليف.
وموانع التكليف منها:
1 / الصبا وقد مر الكلام عليه.
2 / الثاني: الجنون وهو ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف. فالمجنون: