أصول الفقه مركب اضافي من اصول وفقه
والفقه لغة هو العلم بالشيء والفهم له
واصطلاحًا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين
واصول الفقه هو عبارة عن أدلة الفقه ومعرفة وجوه دلالتها على الاحكام الشرعية وكيفية الإستدلال بها وحال المستدل بها من حيث الجملة
وموضوع اصول الفقه: لا يخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي
غاية أصول الفقه: الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية
استمداد أصول الفقه: من علم الكلام وعلم العربية والأحكام الشرعية
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد طلبًا او تخييرًا او وضعًا
اقسام الحكم الشرعي: ينقسم الى خمسة اقسام هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح
أما من لا يكلف فهم الصبي والمجنون والنائم والمكره والمخطئ والناسي ومن حدثته نفسه فلم يتكلم به او يعمل
الواجب
وهو ما أثيب فاعله امتثالًا وأستحق العقاب تاركه تركًا مطلقًا فيدخل فيه الواجب الموسع والمخير والكفائي.
صيغ الواجب
وصيغ الوجوب منها صريح الامر وفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر المؤكد بعامله ومجيء الفعل بصيغة الكتابة على المخاطبين والإخبار بأن الفعل على الناس أو على طائفة منهم خاصة والإخبار بأن الفعل حق لطائفة والوصية بالفعل وحمل الفعل المطلوب على المكلف فيه، والتعبير بفرضه وذكر الفعل جزاء للشرط في بعض المواضع والتصريح بالوجوب والحكم على تاركه أنه ظالم أو فاسق أو كافر أو الذم له ونحوه.
أقسام الواجب
وينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته إلى واجب معين ومخير فالمعين ما طلبه الشارع بعينه بلا تخيير والمخير ما خير الشارع فيه بين أشياء محصورة، وينقسم الواجب من حيث الوقت إلى واجب مؤقت وغير مؤقت فالمؤقت ما وقت له الشارع وقتًا معينًا بداية ونهاية، وغير المؤقت ما لم يحدد له الشارع وقتًا معينًا، وينقسم المؤقت إلى واجب مضيق وموسع فالمضيق ما حدد له الشارع وقتًا لا يتسع لغيره مما هو مثله والموسع ما حدد له الشارع وقتًا يتسع له ولغيره مما هو مثله.
مسائل في الواجب
يتضيق الواجب الموسع إذا لم يبق من الوقت إلا ما يكفي لذلك الواجب ويجوز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته إذا لم يعارضه واجب آخر، وإنما يجوز تأخير الواجب الموسع إن كان عازما على فعله وإذا شرع في الواجب الموسع في أول وقته حرم عليه قطعه إلا لغرض شرعي ولا يصح اداء الواجب الموسع إلا بنية بإتفاق.