* والتقسيم: وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين أو أكثر وتخصيص كل قسم منها بحكم.
* واللقب: هو الاستدلال بتخصيص اسم بحكم بنفي الحكم عما غيره وقال بعض العلماء هو تعليق الحكم بالاسم العلم.
* حجية مفهوم المخالفة: ذهب الجمهور إلى حجية مفهوم المخالفة بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب وقد أختار ابن القيم إن مفهوم اللقب ليس بحجية وهذا هو الراجح.
* شروط العمل بالمفهوم هي:
1 / أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساويًا له.
2 / وأن لا يكون المذكورقصد به الامتنان
3 / وأن لا يكون المنطوق إنما جاء جوابًا عن سؤال متعلق بحكم خاص أو حادثة خاصة بالمذكور.
4 / وإن لا يكون المذكور قصد به التفخيم والتأكيد للحال.
5 / وأن لا يكون تخصيص المذكور خرج مخرج الغالب.
6 / وأن لا يعود العمل بالمفهوم على الأصل (المنطوق) بالإبطال.
* ضابط شروط العمل بالمفهوم: أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.
ينقسم اللفظ الدال من حيث ظهور الدلالة وخفائها إلى ثلاثة أقسام:
1 / النص 2 / الظاهر 3 / المؤول
تعريف النص: ما دل على معناه دلالة لا تحمل الشك ولا التأويل كالاعداد
حكم النص: أنه يجب العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ.
الظاهر وتحته:
تعريفه: ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أو احد ها أظهر.
حكمه: وجوب العمل بالمعنى الظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادرمنه إلى الاحتمال الرجوح.
أقسام الظاهر:
* ينقسم الظاهر إلى قسمين:
1 / ظاهر بوضع اللغة.
2 / ظاهر بوضع الشرع.
المؤول وتحته أمور:
* تعريفه: المؤول هو اللفظ المصروف عن ظاهره إلى معنى يحتمله.
* والتأويل الصحيح: هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل يصيره راجحًا.
* والتأويل الفاسد: حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بلا دليل أو بدليل مرجوح.
* أنواع دليل المؤول: