تعريف المناسبة: هي أن يقترن بالحكم وصف مناسب يحصل من ترتب الحكم عليه مصلحة أو دفع مفسدة لأنا قد الفنا من الشارع رعاية المصالح ودفع المفاسد.
الخامس: إثبات العلة بالسبر والتقسيم (من أنواع إثباتها بالاستنباط)
والسبر والتقسيم: هو الحصر لكل وصف في الأصل يصلح للعلية في بادئ الرأي ثم إبطال ما لا يصلح للعلية منها ويستبقى ما يصلح لها.
شروط السبر والتقسيم:
1 / أن يكون الحكم في الأصل معللًا.
2 / وأن يكون متفقًا على تعليله بين المتناظرين.
3 / وأن يكون تقسيمه حاصرًا لجميع العلل.
4 / ان يتم إبطال ما عدا الوصف المعلل به بدليل مقبول.
دلالة السبر والتقسيم: على قسمين:
1 / دلالة قاطعة إن كان حصر الأقسام وإبطال ما عدا (ما علل به) منها قاطعا.
2 / دلالة ظنية إن كان حصر الأقسام ظنيًا - إو إبطال ما عدا (ما علله به منها) ظنيًا - أو كان الحصر قطعيًا والإبطال ظنيًا - أو كان الحصر ظنيًا والإبطال قطعيًا فكل ذلك ظني.
السبر والتقسيم حجة لإثبات العلة اما قطعية أو ظنية.
السادس: إثبات العلة بالدوران (وهو من الاستنباط) وتحته أمور:
1 / تعريفه: الدوران هو وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاء الحكم عند انتفائه ويعبر عنه بـ: الطرد والعكس.
2 / ذهب أكثر العلماء إلى أن الدوران يفيد العليةة ظنًا بل هو من أقوى المسالك وهذا هو الراجح.
أحكام العلة الشرعية
يجوز في العلة الشرعية ما يلي: أن تكون وصفًا عارضًا أو وصفًا لازمًا أو فعلًا أو حكمًا شرعيًا أو وصفًا مفردًا أو وصفًا مركبًا أو وصفًا وجوديًا أو عدميا أو أن تكون في غير محل حكمها.
التعليل بالحكمة وتحته ما يلي:
1)المراد بالتعليل بالحكمة هو التعليل الذي يبنى عليه قياس.
2)اختلف العلماء في التعليل بالحكمة والراجح في ذلك أنه يجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة ولا يجوز التعليل بها إن كانت مضطربة أو خفية واختاره الآمدي.
ينقسم إلى قسمين:
1)قياس جلي وهو الواضح الذي ثبتت علته بالنص.
2)قياس خفي وهو الذي خفيت علته ولذلك يختلف العلماء في تحديد علته.
أقسام القياس من حيث الطرد والعكس:
ينقسم إلى قسمين:
1)قياس الطرد: وهو قياس النظير على نظيره.