2)قياس العكس: وهو تنافي الفرع والأصل في حكميهما لتنافيهما في العلة.
أقسام القياس من حيث الوصف المعلل به:
ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1)قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة فهي مقتضية للحكم.
2)قياس الدلالة وهن أن يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة فلا تذكر فيه العلة ولكن يذكر وصف ملازم لها وهو أضعف من قياس العلة.
3)القياس في معنى الأصل: وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ولا يحتاج إلى وصف جامع بينهما لأنه قد انتفى الفارق المؤثر بينهما وقد قال بعض العلماء هو تنقيح المناط.
أقسام القياس من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم:
ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1)قياس الطرد: وهو ما كان فيه الوصف الجامع مقطوعًا بعدم مناسبته وعدم التفات الشرع إليه وهذا ليس بقياس صحيح عند جماهير العلماء وليس بحجة.
2)قياس الشبه وهو الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة ولكن لا تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته وعرفه بعضهم بأنه تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها.
3)قياس العلة: وهو ما كان مناسبة الوصف المعلل به ظاهرة فيه.
ما يجري فيه القياس وما لا يجري:
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن القياس يجرى في الكفارات والحدود والرخص والمقدرات لأنها أحكام لا تختلف عن غيرها فما جاز في غيرها جاز فيها. أما عند الحنفية فان القياس لا يجري فيها لأنه يفيد الظن والظن طريق الخطأ فهو شبهة والحدود تدفع بالشبهات.
الأدلة المختلف فيها اختلافًا قويا منها:
1)قول الصحابي وتحته أمور: ا
أ / الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلهم مقبولة.
ب / المراد بالصحابي الذي يتكلم عنه الأصوليين في حجية قوله أو عدمه هو الصحابي الذي هو من الفقهاء المعتبرين وهذا لا يحصل إلا لمن لازم الرسول صلى الله عليه وسلم فترة طويلة وأخذ عنه واستفاد من علمه صلى الله عليه وسلم وسيرته فإن كان الصحابي من غير هذا النوع فقوله ليس حجة كقول سائر الناس.
ج / إذا خالف قول الصحابي أو فعله نصًا من القرآن أو السنة فإنه يؤخذ بالنص ولا يلتفت إلى قوله.
4 / إذا قال الصحابي قولًا ثم ظهر رجوعه عنه فإن هذا القول لا يكون حجة.
5 / قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد حجة عند عامة العلماء.
6)قول الصحابي فيما هو متردد بين أن يكون لا مجال للرأي فيه وأن يكون اجتهاديًا هو حجة لأنه يغلب أن يكون الصحابي قد سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
7)قول الصحابي الذي هو مجال للرأي والاجتهاد كما يلي: