وهو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو علة أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
وحكم السبب إن الحكم يوجد عنده لا به فهو وسيلة إلى الحكم.
وقد استعير لمعان هي ما يقابل المباشرة ومنها العلامة المعرفة للحكم الشرعي
والعلة مع تخلف شرطها والعلة الشرعية الكاملة وعلة العلة.
وأما العلة فتشمل:
1 / الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطًا للحكم.
2 / والمجموع المركب من شروط الحكم وغيرها.
3 / ومقتضى الحكم وان تخلف عنه الحكم لفوات شرط أو وجود مانع.
4 / وحكمة الحكم.
وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
أقسام الشرط:
1 / عقلي وهو ما عرف اشتراطه بالعقل.
2 / ولغوي وهو التعليق بإحدى أدوات الشرط.
3 / وعادي.
4 / وشرعي وهو ما اشترطه الشارع.
وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.