أقسامه:
1 / مانع الحكم.
2 / مانع سبب.
وأما الصحة فهي النفوذ والاعتداد فيسقط القضاء في العبادات وتترتب على العقود والايقاعات أحكامها.
وأما الفاسد فهو الذي لا يعتد به ولا ينفذ سواء كان من العبادات أو العقود او الايقاعات كما لو لم تتم شروطه أو وجد فيه مانع.
الفرق بين الباطل والفاسد:
والفاسد هو الباطل عند كثير من العلماء خلافا للحنفية فالباطل عندهم ما نهي لذاته فلم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع بأصله ونهي عنه لوصفه ولا يمكن عندهم إصلاح الباطل بخلاف الفاسد من العقود فيمكن إصلاحه عندهم. وأما الحنابلة فمعنى الباطل والفاسد واحد إلا في:
1 / الحج: فالباطل ما أرتد صاحبه فيه عن الإسلام والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول.
2 / والنكاح فالباطل ما كان متفقا على فساده، والفاسد ما أختلف فيه فالباطل ما أختل ركنه والفاسد ما أختل شرطه في النكاح
ويحرم فعل العبادات الفاسدة كما يحرم تعاطي العقود الفاسدة.
لواحق خطاب الوضع
1 / الأداء: وهو فعل العبادة في وقتها المؤقت لها شرعًا غير مسبوق بفعل فيه خلل.
2 / القضاء: وهو فعل العبادة المؤقتة شرعًا بعد خروج وقتها.
3 / الإعادة: هو فعل العبادة في وقتها المؤقت شرعًا لخلل في الفعل الأول.
ويأتي القضاء بمعنى الأداء وتطلق الإعادة في بعض الأحيان على أداء العبادة لأن الفعل الأول كان قبل الوقت. وتكون بعض العبادات أداء إذا فعل جزءا منها في الوقت، وتجب نية القضاء بالإجماع.
من لواحق خطاب الوضع العزيمة والرخصة
فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، ويدخل في ذلك الواجب والمندوب والمباح وتحريم الحرام وكراهة المكروه.
وأما الرخصة فهي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لعذر.
الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم إن دليل الرخصة معارض لدليل العزيمة وقد ترجح هذا المعارض وأن دليل الرخصة الذي ترجح على العزيمة إنما هو لأجل العذر بخلاف المخصوص من العموم فانه لا يكون من أجل العذر.
العمل بالرخصة والعزيمة
يجوز الأخذ بالعزيمة في الإكراه على كلمة الكفر فيمتنع حتى لو قتل وهذا أفضل ويجوز الأخذ بالرخصة في الإكراه على كلمة الكفر والأخذ بالرخصة في غير ما ذكر وغير المكروه حسن والله يحب أن تؤتى رخصه وعزائمه ويحرم ترك العمل بالرخصة إذا كان رغبة عنها ومن الرخص ما هو اقوى من غيره.
الفرق بين الحكم التطبيقي والوضعي