1 / إن الحكم التكليفي يكلف به البالغ العاقل أما الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل فمن فعل السبب ضمن سواء كان بالغًا عاقلًا أم مجنونا أو صغير ا.
2 / إنه يشترط في التكليف قدرة المكلف على الفعل بخلاف الوضعي.
3 / يشترط للحكم التكليفي العلم به بخلاف الوضعي والسبب
4 / إنه يشترط في فعل المكلف القصد والنية بخلاف الوضعي كالسبب.
5 / إن الحكم الوضعي قد يكون من كسب العبد كالطهارة وقد لا يكون من كسبه كالأسباب والشروط والموانع.
التكليف
وهو إلزام مقتضي خطاب الشرع فتدخل فيه الإباحة وقيل الالزام بامر ونهي
وتسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف وفيها مشقة ولكنها في وسع العبد.
وتجب حجة التكاليف الشرعية ويحرم كراهتها.
أركان التكليف أربعة:
1 / المكلِّف: وهو الله عز وجل الذي يكلف عباده بما يشاء لحكمة يعلمها.
2 / المكلَّف: وهم العباد وللمكلف شروط هي: البلوغ والعقل وفهم الخطاب والاختيار بلا إكراه والقدرة على الامتثال والعلم بالتكليف. فأما البلوغ فيكون بإكمال خمسة عشرة سنة أو بإنزال المني أو إنبات الشعر (شعر العانة) وتزيد الأنثى بالحيض.
* والصبي المميز ليس بمكلف عند جمهور العلماء على الصحيح.
* والصبي المميز يفهم الخطاب وتصح عباداته فيثاب عليها ولا تصح عقوده الخطيرة ولا تبرعاته وتصح عقوده اليسيرة كما يصح قبوله للتبرعات.
* الصبي غير المميز فلا يفهم الخطاب لا تصح عباداته ولا عقوده ويصح له الحج والعمرة دون غيرها.
* الصبي مميز أو غيره مؤاخذ بجناياته وعليه ضمانها في ماله لأنها من خطاب الوضع.
* القادر على ما أمر به مع بقية الشروط يجب عليه القيام بما كلف به فإن عجز عجزًا كليًا سقط عنه وإن عجز عجزًا جزئيًا وجب إن يأتي بما يستطيعه مما أمر به وإن كان للواجب بدل انتقل إلى البدل عند عجزه عن المبدل.
* ما كلف العبد بالانتهاء عنه من المحرمات يجب تركه فورً ولا يقال حسب الاستطاعة لأنه ترك.
العلم بالتكليف
أ / من بلغته الدعوة من الكفار فإن الحجة تكون قد قامت عليه.
ب / من دخل في الإسلام فإنه لا يعذر بجهل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
ج / يجب على المسلم أن يتعلم ما تصح به عبادته.
د / يعذر المسلم بجهل بعض الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس.
هـ / إذا كان المسلم جاهلًا وجوب الفعل مما يمكن جهله فتركه جاهلًا بوجوبه فإنه لا يلزمه قضاؤه لعدم تكليفه به.
مسائل في الكفار