6)أقسام النص إلى قسمين:
1 / صريح وهي كل دلالة يكون الدال فيها دل بالوضع اللغوي وتشمل دلالة المطابقة ودلالة التضمن:
دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له.
دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه ولا تكون إلا في المعاني المركبة
2 / وغير صريح (دلالة الالتزام) : وهو ما دل عليه اللفظ ولكن ليس بصريح صيغته ووضعه أو هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزومًا ذهنيًا أو خارجيًا.
* أقسام غير الصريح: ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة ومفهوم.
ودلالة الاقتضاء هي: أن يتضمن الكلام إضمارًا لا بد منه لأن الكلام لا يستقيم دون ذلك الإضمار وهذا الإضمار المقدر (المقتضي - اسم مفعول) هو ثلاثة أنواع:
1 / ما يجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه.
2 / وما يجب تقديره لتوقف الصحة عليه عقلًا.
3 / وما يجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعًا.
* ما هو المقتضى وهل يعم؟
المقتضي - بكسر الضاد - هو اللفظ الطالب للإضمار.
المقتضى - بفتح الضاد - هو ذلك المقدر.
* وقد اختلف العلماء في عموم المقتضى بفتح الضاد وعند الجمهور أنه لا يعم ولكن يضمر ما يفهم من اللفظ بعرض الاستعمال فيختلف باختلاف اللفظ المنطوق به وهذا هو الراجح.
* دلالة الإشارة: وهي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ بالأصل ولكنه لازم للمقصود.
* دلالة الإيماء: ولا تكون إلا على علة الحكم فيفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف مقترن به على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا.
* المفهوم: وينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما يكون المسكوت عنه فيه موافقًا لحكم المنطوق ويشمل ما يكون المسكوت عنه (المفهوم) أولى بالحكم من المنطوق أو يكون المسكوت عنه (المفهوم) مساويًا للمنطوق.
* حكم مفهوم الموافقة: هو حجة عند جميع العلماء إلا الظاهرية.
القسم الثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه نقيضًا في الحكم للمذكور إثباتًا أو نفيًا ويسمى (دليل الخطاب) .
* أنواع مفهوم المخالفة كما يلي: مفهوم الصيغة ومفهوم الشرط ومفهوم العدد ومفهوم الغاية ومفهوم التقسيم ومفهوم اللقب.
* ويقصد بالصفة ما هي أعم من النعت فيشمل النعت والحال والتمييز وغيرها.
* والشرط: ما علق به الحكم على شيء بأداة شرط مثل (ان) وهو الشرط اللغوي.
* والعدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص.
* والغاية: هي ما يفهم من أن الحكم يمتد إلى غاية بإحدى أدوات الغاية.