الصفحة 4 من 51

أما المضيق فعند الجمهور بنية خلافًا للحنفية وثواب الزيادة المتصلة في الواجب ثواب الواجب بخلاف المنفصلة فثواب المندوب.

وينقسم الواجب بالنظر إلى تقديره إلى محدد وغير محدد.

فالمحدد ما كان مقدرًا بمقدار معين من قبل الشارع ولا تبرا الذمة إلا بأدائه بمقداره المحدد.

وغير المحدد الذي لم يحدده الشارع بقدر معين فيكفي فيه أقل الواجب، وما زاد عليه المكلف فهو مندوب.

وينقسم الواجب بالنسبة إلى المكلفين إلى واجب عيني وكفائي.

فالعيني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه.

والكفائي ما طلب الشارع فعله من غير تعيين لفاعله.

ما لا يتم الواجب إلا به

1 / ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.

2 / وما ليس في مقدور المكلف فإنه لا يكلف به.

3 / وما وجب على المكلف فإنما يجب عليه ما يستطيعه منه.

4 / ما وجب على المكلف فعله بنفسه ولم يستطعه بنفسه وتدخله النيابة وجبت عليه الانابة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت