أ / غير مكلف وغير مؤاخذ في الآخرة.
ب / ولا تصح منه أي عبادة فلا يثاب عليها.
ج / وغير مكلف بقضاء ما فاته من العبادات حال جنونه.
د / ويلزمه ضمان ما ترتب عليه من حقوق العباد.
هـ / وعمده خطأ.
و / وكل عقوده وتبرعاته وإقراراته وطلاقه وخلعه غير صحيحة.
ز / وتجب الزكاة في ماله ومال الصبي لأن سببها ملك النصاب ويخرجها وليه.
ط / من سلط المجنون على ماله أو سلط الصغير بأن أعطاه ونحوه فأتلفه فانه لا ضمان على المجنون والصغير وإنما يضمن ما تعدى عليه هو فقط.
3 / الثالث: العته: وهو نقص في العقل من غير جنون.
المعتوه مثل المجنون في الأحكام إذا كان لا يميز.
المعتوه إذا كان كالصبي المميز (يميز) فإن أحكامه أحكام الصبي المميز.
4 / الرابع: النسيان أو السهو وتحته أمور:
أ / وهو الذهول عن الشيء مع العلم به قبل ذلك.
ب / الناسي غير مؤاخذ في الآخرة.
ج / الناسي يضمن ما فعله إن فيه ضرر بغيره.
د / الناسي غير مؤاخذ بأقواله وأفعاله وتركه ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاب.
هـ / الناسي إذا فعل ما تبطل به العبادة فانها تبطل إلا أن دل الدليل على صحتها فلا تبطل.
و / إذا فعل الناسي ما فيه حد لله فلا شيء عليه ويقبل قوله بلا يمين.
ز / إذا فعل الناسي ما فيه حد لادمي كالقذف أو ما يثبت به التعزير من حقوق الآدمين فانه لايقبل قوله.
ح / يجب تذكير الناسي في الواجبات أو في فعل المحرمات.
ط / الناسي يلزمه قضاء الصلاة الفريضة التي نسيها.
5 / الخامس: النوم وتحته أمور:
أ / النائم غير مكلف حال نومه لأنه لا يدرك معنى الخطاب.
ب / كل ما تصدر من النائم من أقوال أو عقود أو إقرارات أو قذف أو كلمة كفر أو طلاق أو إعتاق ونحوها فكله لغو لا يعتد به.
ج / ما يصدر عن النائم جناية بفعله مما يضمن بالمال فإنه يضمنه كالاتلافات للمال ولا يلزمه قصاص والدية فيه على العاقلة لأن فعله خطأ.
د / ما يصدر عن النائم من الجنايات على نفس الحر والطرف أو غيرها من الجنايات على الأحرار فإنه حكمها حكم الخطأ.
هـ / النائم يلزمه قضاء الصلاة التي نام عنها ووقتها وقت استيقاظه.
و / من أخذه النوم عن الصلاة وقد بذل الأسباب لا يعتبر مفرطًا.