الصفحة 14 من 51

6 / السادس: الإغماء أو تحته أمور:

أ / هو مرض يفقد صاحبه الإدراك.

ب / جميع أقوال المغمى عليه وأفعاله غير مؤاخذ بها إلا ما كان من إتلاف فإنه يضمنه وما كان من أفعاله فحكمه حكم الخطأ فيها.

ج / الإغماء قسمان:

الأول: ما كان طويلًا فإنه يلحق بالجنون سواء كان طبيعيًا أو صناعيًا فلا يلزمه القضاء للعبادة وهذا مذهب الحنفية وهو المختار

الثاني: ما كان قصيرًا فإنه يلحق بالنوم فيلزمه قضاء العبادة وهو مذهب الحنفية وهو عندهم إذا كان خمس صلوات فأقل.

والراجح عندي أن الطويل فوق ثلاثة ايام يلحق بالجنون والقصيرثلاثة ايام فاقل يلحق بالنوم.

7 / السابع: السُّكر وتحته أمور:

أ / هو حالة تعرض الإنسان بامتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر أو ما يقوم مقامها فتغطي عقله حتى يذهب تمييزه بين الأشياء أو يضعف.

ب / إذا شرب الخمر ولم يبلغ به السكر بل كان يعقل الخطاب ويفهمه فهو مكلف بأقواله وأفعاله.

ج / إذا كان السكر بقصد حتى فقد عقله فإنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله لأنه مكلف وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد والمختار عندي ان طلاق السكران لايقع

د / إذا كان السكر بغير قصد حتى فقد عقله كدواء فإنه غير مكلف فلا يؤاخذ بأقواله لكن يضمن ما أتلفه من أموال ونفس ويكون حكم تصرفاته حكم الخطأ.

هـ / إذا كان سكر بفعل غيره به من دون علمه وعدم رضاه فإنه غير مكلف وتكون الضمانات على المتسبب في ذلك.

و / لا تصح الصلاة من السكران الذي فقد عقله.

8 / الثامن: الجهل وتحته أمور:

أ / الجهل هو عدم العلم: يعني عدم إدراكه الشيء على ما هو عليه.

ب / الجهل أقسام:

1 -الجهل بالله وبدينه فلم يبلغه الإسلام ولم تبلغه الدعوة فإنه يعذر به ولا تقوم عليه الحجة.

2 -الجهل بدين الإسلام كمن ولد أصمًا ونحوه ولم يستطع أن يتعلم لذلك حتى بلغ ومات على ذلك أو كان أحمق لما بلغته الدعوة أو هرمًا ونحوه فإنه يعذر وحكمه حكم أهل الفترة في الآخرة.

3 -جهل المسلم بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالجهل بوجوب الصلاة ونحوه فهذا لا يعذر به المسلم الذي عاش بين المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت