الصفحة 15 من 51

4 -الجهل من حديث العهد بالإسلام أو من عاش بين الكفار ولكنه جاهل بكثير مما يعرفه المسلمون من الواجبات والمحرمات كالجهل بوجوب غسل الجنابة فهذا يعذر ولكن يجب عليه أن يتعلم وان يستدرك ما فاته مما يمكن استدراكه.

5 -الجهل ببعض الأمور التي تخفى على كثير من الناس كالجهل ببعض الأمور في الصلاة كسجود السهو أو ببعض الأمور الاعتقادية الدقيقة فإنه يعذر به.

9 / الإكراه: وتحته أمور:

أ / الإكراه هو حمل غيره على قول أو فعل لا يفعله لو كان مختارًا.

ب / الإكراه ينقسم إلى قسمين:

1 -ملجئ وهو ما لم يكن للمكره فيه قدرة على الامتناع كمن القي من شاهق على انسان فقتله فهذا غير مكلف بالإتفاق.

2 -الإكراه بغير حق بما عدا القسم الأول ويدخل تحته ما يلي

أ. في الإكراه بالتهديد بالقتل أو القطع أو الجرح أو الضرب أو الحبس مدة طويلة ممن يستطيع فإن كان على كلمة الكفر أو أفعال الكفر فللمكره أن يتكلم أو يفعل مع الاطمئنان من قلبه.

ب. الإكراه بالتهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس ممن هو مستطيع وكان الإكراه على العقود المالية كالهبة والبيع فانها لا تصح منه عند الجمهور ولا تنعقد وعند الحنفية تكون فاسدة فإذا أمكن تصحيحها عندهم فإنها تصحح برضا العاقدين بعد ارتفاع الإكراه.

ت. الإكراه بالتهديد بالقتل أو الضرب ونحوه ممن يستطيع وكان الإكراه على النكاح أو الطلاق أو العتق او الوقف ونحوها مما لايقبل الفسخ فإنها لا تصح عند الجمهور وأما الحنفية فتقع عندهم ويرجع بالضمان على من أكره.

ث. الإكراه بالتهديد بالقتل أو الضرب أو الحبس ممن يستطيع وكان إكراها على قتل معصوم أو قطع طرفه أو جرحه فإنه لا يجوز للمكره والقصاص عليه وقيل القصاص على

(المكرِه) .

ج. من أكره على الزنا أو شرب الخمر أو غيرها مما فيه حد وكان إكراها بالتهديد بالقتل أو نحوه فإنه لا حد عليه وأما المكره فلا حد عليه بالاتفاق.

ح. إذا كان الإكراه بمجرد الكلام أو من غير قادر على تنفيذه فإنه لا يكون عذرًا ويؤاخذ المكره بأقواله وأفعاله كلها.

خ. إذا اكره بحق فإن أقواله وأفعاله تكون صحيحة فهو مؤاخذ بها.

د. إذا اكره على طلاق أو وقف أو عتق ونحوها فنواه ورضيه في قلبه صح ذلك منه ولا يعتبر مكرهًا.

ذ. المكره بالتهديد بالقتل أو الضرب ونحوها قد تجاوز الله عنه فلا يؤاخذ في الآخرة الا في قتل معصوم أو جرحه فإنه يأثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت