فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 703

والمرسل على رأي من لا يقبله وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل تبيهات الأول حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته قال العراقي فلم يشترط ضبط الرواي ولا السلامة من الشذوذ والعلة قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك قلت الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث وإن كان عدلا في دينه فتأمل ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء وقيل أن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفى كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتف بالإشارة قال العراقي وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت