فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 703

الثاني أن يندرج تحت اصل معمول به الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وقال هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وقيل لا يجوز العمل به مطلقا قاله أبو بكر بن العربي وقيل يعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إلى ابي داود وأحمد وانهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال وعبارة الزركشي الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه وقيل لا يقبل مطلقا وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم انتهى ويعمل بالضعيف ايضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط ( 1 ) ( النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته ) ومن ترد ( وما يتعلق به )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت