الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف
وهو فن لطيف تستحسن العناية به ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا وقيل لا تقبل مطلقا وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ ) من التفصيل ( ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف ) كما سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل ( النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها وهو فن لطيف تستحسن العناية به ) وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما ( ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا ) سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره سواء تعلق بها حكم شرعي ام لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخير ليست هي فيه أم لا وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول ( وقيل لا تقبل مطلقا ) لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره ( وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا ) وقال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة وكانا خبرين يعمل بهما وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وقال