فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 703

الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف

وهو فن لطيف تستحسن العناية به ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا وقيل لا تقبل مطلقا وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ ) من التفصيل ( ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف ) كما سيأتي في ألفاظ الجرح والتعديل ( النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها وهو فن لطيف تستحسن العناية به ) وقد اشتهر بمعرفة ذلك جماعة كأبي بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي وغيرهما ( ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا ) سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره سواء تعلق بها حكم شرعي ام لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخير ليست هي فيه أم لا وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول ( وقيل لا تقبل مطلقا ) لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره ( وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا ) وقال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة وكانا خبرين يعمل بهما وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت