فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 703

وقسمه الشيخ أقساما أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق الثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه وإلا وجب التوقف فيها وقال في المحصول فيه العبرة لما روى منه أكثر فإن استوى قبلت منه وقيل إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإلا قبلت حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين كأن يروى في أربعين شاة ثم في أربعين نصف شاة وقيل تقبل إن غيرت الإعراب مطلقا وقيل لا تقبل إلا إن أفادت حكما وقيل تقبل في اللفظ دون المعنى حكاهما الخطيب وقال ابن الصباغ إن زادها واحد وكان من وراه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وعبارة غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة وقال ابن السمعاني مثله وزاد أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله وقال الصيرفي والخطيب يشترط في قبولها كون من رواها حافظا وقال شيخ الإسلام اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وابي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى وقد تنبه لذلك ابن الصلاح وتبعه لمصنف حيث قال ( وقسمه الشيخ أقساما أحدها زيادة تخالف الثقات ) فيما رووه ( فترد كما سبق ) في نوع الشاذ ( الثاني ما لا مخالفة فيه ) لما رواه الغير أصلا ( كتفرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت