أو وقفه قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ
وهو قسمان الأول تدليس الإسناد بأن يروى عمن عاصره أو وقفه قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين وعن بعضهم الحكم للأكثر و ) عن ( بعضهم ) الحكم ( للأحفظ وعلى هذا ) القول ( لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه ) ومسنده من الحديث غير الذي أرسله ( وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله ) أو رفعه ما وقفه ( الحفاظ ) وصحح الأصوليون في تعارض ذلك من واحد في أوقات أن الحكم لما وقع منه أكثر فإن كان الوصل أو الرفع أكثر قدم أو ضدهما فكذلك قلت بقي عليهم ما إذا استويا بأن وقع كل منهما في وقت فقط أو وقتين فقط قال الماوردي لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي أخرى لأنه يكون قد رواه وأفتى به ( النوع الثاني عشر التدليس( 1 ) وهو قسمان ) بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي ( الأول تدليس الإسناد بأن يروى عمن عاصره ) زاد ابن الصلاح أو لقيه