فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة
تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها وقال البلقيني عندي في توجيهه غير هذا وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علقة بين المحتاج والمحتاج إليه تقضي إلزامه بإسعافه في مقصده قال وأصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه وقد ثبت ذلك في الصحيحين وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء وهو أحد قولي الشافعي فإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى ( فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته ) أي لا يثبته عليها ( إلا بعد المقابلة المرضية و ) كذا ( لا ينقل سماع ) ما ( إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية ) فلا يغتر بتلك النسخة ( إلا أن يبين كونها غير مقابلة ) على ما تقدم النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث ) وآدابه وما يتعلق بذلك ( تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما ) كألفاظ الأداء ( وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا ) أي بالغوا