فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 703

فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة

تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها وقال البلقيني عندي في توجيهه غير هذا وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علقة بين المحتاج والمحتاج إليه تقضي إلزامه بإسعافه في مقصده قال وأصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه وقد ثبت ذلك في الصحيحين وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء وهو أحد قولي الشافعي فإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى ( فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته ) أي لا يثبته عليها ( إلا بعد المقابلة المرضية و ) كذا ( لا ينقل سماع ) ما ( إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية ) فلا يغتر بتلك النسخة ( إلا أن يبين كونها غير مقابلة ) على ما تقدم النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث ) وآدابه وما يتعلق بذلك ( تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما ) كألفاظ الأداء ( وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا ) أي بالغوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت