فهرس الكتاب
فرع يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به الثانية قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من راتهمت ولا من تركوها وجميع من ضعف منهم إنما هو للجهالة ( 1 ) فرع في مسائل زادها المصنف على ابن الصلاح ( يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين ) لقبول خبرهما وبذلك جزم الخطيب في الكفاية والرازي والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه و سلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك قال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعا ( ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ) ونسبه ( احتج به ) وفي الصحيحين من ذلك كثير كقولهم ابن فلان أو والد فلان وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم لجارية حبشية فسلها الحديث