فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 703

وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه وحكى عن الشافعي وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية وهذا هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها لذكره ولأنه فاسق ببدعته وإن كان ببدعته وإن كان متأولا يرد كالفاسق بلا تأويل كما استوى الكافر المتأول وغيره ( وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه ) سواء كان داعية أم لا ولا يقبل إن استحل ذلك ( وحكى ) هذا القول ( عن الشافعي ) حكاه عنه الخطيب في الكفاية لأنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم قال وحكى هذا أيضا عن ابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف ( وقيل يحتج به إن لم يكن داعية ) إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعيته إليها لأن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه ( وهذا ) القول هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر ) من العلماء 0 وضعف ) القول ( الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة ) كعمران بن حطان وداود بن الحصين قال الحاكم وكتاب مسلم ملآن من الشيعة وقد ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية وقبول غيره بلا تفصيل تنبيهات الأول قيد جماعة قبول الداعية بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته صرح بذلك الحافظ أبو إسحق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي فقال في كتابه معرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت