فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 703

أو هينم القارئ أو بعد بحيث لا يفهم والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته كذا فعل بعضهم ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي بحيث يخفي بعض الكلام ( أو هينم القارئ ) أي أخفى صوته ( أو بعد ) السامع ( بحيث لا يفهم ) المقروء ( والظاهر أنه يعفى ) في ذلك ( عن ) القدر اليسير الذي لا يخل عدم سماعه بفهم الباقي ( نحو ) الكلمة و ( الكلمتين ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب ) أو الجزء الذي سمعوه وإن شمله السماع لاحتمال وقوع شيء مما تقدم من الحديث والعجلة والهينمة فينجبر بذلك ( وإن كتب ) الشيخ ( لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته كذا فعل بعضهم ) قال ابن عتاب الأندلسي لا غنى في السماع عن الإجازة لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو السامعون فينجبر ذلك بالإجازة وينبغي لكاتب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع قال العراقي ويقال إن أول من فعل ذلك أبو طاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي فجزاه الله خيرا في سنة ذلك لأهل الحديث فلقد حصل به نفع كبير ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإهماله اتصال بعض الكتب في بعض البلاد بسبب كون بعضهم كان له فوت ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوي غالب النسائي عن ابن باقا ( ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي ) فعن ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت