فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 703

ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك القسم الخامس الكتابة وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي تقدم في العنعنة قال ابن مالك ومعنى عن في نحو رويت عن فلان وأنبأتك عن فلان المجاوزة لأن المروى والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه ( ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ) في الإجازة والمناولة ( لا يزول بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازاتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح( القسم الخامس ) من أقسام التحمل ( الكتابة ) وعبارة ابن الصلاح وغيره المكا تبة ( وهي أن يكتب الشيخ مسموعه ) أو شيئا من حديثه ( لحاضر ) عنده ( أو غائب ) عنه سواء كتب ( بخطه أو ) كتب عنه ( بأمره ) ( وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو ) كتبت ( إليك أو ) ما كتبت به إليك ( ونحوه من عبارة الإجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ) بالإجازة ( وأما ) الكتابة ( المجردة ) عن الإجازة ( فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي ) أبو الحسن الماوردي الشافعي ) في الحاوي والآمدي وابن القط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت