فهرس الكتاب
ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك القسم الخامس الكتابة وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي تقدم في العنعنة قال ابن مالك ومعنى عن في نحو رويت عن فلان وأنبأتك عن فلان المجاوزة لأن المروى والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه ( ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ) في الإجازة والمناولة ( لا يزول بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازاتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح( القسم الخامس ) من أقسام التحمل ( الكتابة ) وعبارة ابن الصلاح وغيره المكا تبة ( وهي أن يكتب الشيخ مسموعه ) أو شيئا من حديثه ( لحاضر ) عنده ( أو غائب ) عنه سواء كتب ( بخطه أو ) كتب عنه ( بأمره ) ( وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو ) كتبت ( إليك أو ) ما كتبت به إليك ( ونحوه من عبارة الإجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ) بالإجازة ( وأما ) الكتابة ( المجردة ) عن الإجازة ( فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي ) أبو الحسن الماوردي الشافعي ) في الحاوي والآمدي وابن القط