فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أدنى مقعد أحدكم وذكر الحديث وكذا فعله كثير من المؤلفين وأما إعادة بعض الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف ( فعلى هذا طريقه أن يبين ) ويحكي ذلك وهو على الأول أحسن ( كقول مسلم ) في الرواية من نسخة همام ( حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام ) بن منبه بكسر الموحدة المشددة ( قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أدنى مقعد أحدكم في الجنة الحديث ) واطرد لمسلم ذلك ( وكذا فعله كثير من المؤلفين ) وأما البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر أول حديث في النسخة ويعطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لأجله كقوله في الطهارة حدثنا أبو اليمان أنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا ه نريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول نحن الآخرون السابقون وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الحديث فأشكل على قوم ذكره نحن الآخرون السابقون في هذا الباب وليس مراده إلا ما ذكرناه وتارة يقتصر على الحديث الذي يريده وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين جائز ( واما إعادة بعض ) من المحدثين ( الإسناد آخر الكتاب ) أو الجزء ( فلا يرفع هذا الخلاف ) الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بواحد من