فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 703

ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان ( ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ) وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال المصنف في شرح مسلم دل الإجماع على نسخه وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع نعم ورد نسخه في السنة أيضا كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ثم أن النبى صلى الله عليه و سلم بعد ذلك برجل فقد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله قال وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة انتهى وما علقه الترمذي اسنده البزار في مسنده وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال ولد أول سنة من الهجرة وقيل عام الفتح فالمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان قال الترمذي أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل به إلا إذا عرف صحته وإلا فليحتمل أنه غلط صرح به الصيرفي ( والإجماع لا ينسخ ) أي لا ينسخه شيء ( ولا ينسخ ) هو غيره ( ولكن يدل على ناسخ ) أي على وجود ناسخ غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت