الضمير في قوله بغير إذن سيده يعود على التزويج والسفر خاصة وظاهر كلامه أنه لو أذن له السيد جاز وهو كذلك إن لم يكن معه أحد في الكتابة أو كان وأذن له إن كان ممن يصح إذنه ( وإذا مات ) المكاتب ( وله ولد ) دخل معه في الكتابة أو حدث بعدها ( قام ) ولده ( مقامه ) في أداء الكتابة إلا أنه لا يؤدي ذلك منجما بل حالا وإليه أشار بقوله ( وودى من ماله ) أي من مال الميت ( ما بقي عليه حالا ) إذا ترك قدر ما عليه فأكثر لأنه بموته حلت نجومه لخراب ذمته بالموت كسائر الديون المؤجلة تحل بموت من هي عليه ( وورث من معه من ولده ما بقي ) ع ظاهر هذا أنه لا يرث ما بقي إلا من كان معه في كتابته من ولده أو حدثوا له بعد الكتابة
وهذا قول والذي في المدونة يرث كل من يعتق عليه ممن معه في الكتابة وأما من كان من أقاربه خارجا عن الكتابة فلا يرثه سواء كانوا أحرارا أو عبيدا وإنما قيدنا بإذا ترك الخ لقوله ( فإن لم يكن في المال وفاء بها ) أي بالكتابة ( فإن ولده يسعون ) أي يعلمون فيه ( ويؤدون نجوما ) على