بقائه مكاتبا معهم معونة لهم ( وليس ) أي لا يجوز ( للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله ) بغير عوض فيما له بال كالهبة والصدقة ( حتى يعتق ) لأن ذلك إضرار لسيده وربما أدى ذلك إلى عجزه وظاهر كلامه المنع من ذلك وإن أذن له السيد وهو قول في المدونة لغير ابن القاسم وقال ابن القاسم فيها لا يجوز إلا بإذن السيد
ج والأقرب أنهما يرجعان إلى قول واحد فيحمل قول الغير على إتلاف المال الكثير وقول ابن القاسم على اليسير وتقييدنا بما له بال احترازا عن الشيء الخفيف مما جرت العادة بإعطائه ككسرة فإنه جائز كما يجوز للمقارض والزوجة والشريك ونحوهم ( و ) كذلك ( لا يتزوج ) أي لا يجوز له ذلك لئلا يعيبه إن عجز ( ولا يسافر ) أي ولا يجوز له أن يسافر ( السفر البعيد ) الذي تحل فيه نجومه قبل قدومه ( بغير إذن سيده ) ق