منه فإنه لا يدخل معه حملها إلا بالشرط ( وتجوز كتابة الجماعة ) في عقد واحد إذا كانوا لمالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة وقيدنا بإذا الخ لنحترز عما إذا كان شخصان مثلا لكل واحد عبد فأراد جمعهما في الكتابة فلا يجوز لأنه قد يعجز أحدهما أو يموت فيأخذ سيده مال صاحبه باطلا ( ولا يعتقون إلا بأداء الجميع ) فعتق كل واحد منهم موقوف على عتق الباقين فلا يعتقون إلا مجتمعين وليس للسيد أن يعتق بعضهم إذا كان في