فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1372

العبد له إلا أن ينتزعه السيد ) ج ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان أحدهما أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك

الثاني أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده والمشهور لا يزكي ( فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه ) اتفاقا إن اكتسبه بعد عقد الكتابة وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة ( وليس له ) أي لا يجوز للسيد ( وطء مكاتبته ) لأنها أحرزت نفسها ومالها فإن وطىء لاحد عليه على المشهور ويعاقب إلا أن يعذر بجهل

قال في الجواهر فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد وإن اختارت البقاء كانت مستولدة ومكاتبة ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد ( وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد ) بعد عقد الكتابة ( دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما ) قوله حدث للمكاتب يعني من أمته احترازا مما لو حدث له من حرة فإنه يتبع أمه في حريتها أو من أمة السيد فإنه للسيد أو من أمة الغير فإنه لسيدها واحترز بقوله حدث عما إذا كاتبه وأمته حامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت