فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1372

بمنزلتها ) إذا كان من زوج أو زنا أما إن كان من السيد فهو حر بلا خلاف إذا كان السيد حرا وإن كان عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك ( من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة ) ع وانظر هل يقتصر على هذه الأربعة بهذا الحكم أو يتعدى إلى غير ما ذكر كالمعتق بعضها والموصى بعتقها وقال أبو محمد صالح لا يدخل في كلامه الموصى بعتقها إذ كل ما تلده في حياة السيد لا يدخل معها ولا يدخل معها إلا ما تلده بعد موت السيد ويعتق معها ( وولد أم الولد من غير السيد ) بعد صيرورتها أم ولد فهو ( بمنزلتها ) بلا خلاف في المذهب أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق ( ومال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت