فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1372

كاتب أحد الشريكين وإن أذن شريكه ولو كاتباه على مال واحد جاز وانقسمت على قدر مالهما ( فإن عجز ) المكاتب عن العوض ( رجع ) إلى ما كان عليه قبل عقد الكتابة ( رقيقا ) ولا يعتق منه شيء

ك واختلف هل من شرطها أي الكتابة أن يقول له إذا عجزت رجعت رقيقا أو يجوز وإن لم يشترط ذلك لأن الحكم يوجبه وهو المشهور ( وحل له ) أي لسيد المكاتب إذا عجز ( ما أخذه منه ) لأنه عبده وهذا إذا لم يعنه أحد على كتابته أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد ( ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا متنع من التعجيز ) ظاهر كلامه أنهما إذا اتفقا على التعجيز لا يفتقر إلى السلطان وإن كان له مال ظاهر والمشهور أنه إن كان له مال ظاهر لا بد من تعجيز السلطان ( وكل ذات رحم ) أي صاحبة ولد من الآدميات ( فولدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت