أولد أمة ف ) يباح ( له أن يستمتع منها في حياته ) بالوطء ودواعيه لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } وتسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية ( وتعتق من رأس ماله بعد مماته ) من غير حكم حاكم ولا يرقها دين كان قبل حملها أو بعده سواء مات حتف أنفه أو قتلته عمدا أو خطأ ولم يراعوا هنا علة الاستعجال كما قالوا في المدبر يرجع رقيقا
والفرق بينهما ثبوت الحرية لأم الولد قبل القتل بخلاف المدبر فإنه يباع في الدين إذا استغرقه بخلاف أم الولد فإنها لا تباع بحال في الدين إلا في مسائل استثناها الأصحاب نقلناها