فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1372

في الكبير ( ولا يجوز بيعها ) فإن وقع فسخ وإن عتقها المشتري أو اتخذها أم ولد أو ماتت فيرجع المشتري على البائع بالثمن ومصيبتها من البائع ومثل البيع الهبة والرهن ونحوهما

تنبيهان الأول قوله تعتق من رأس ماله يعارضه قوله ويبدأ بالكفن لكن قال بعضهم يريد بعد المعينات

الثاني قوله بعد مماته هذا إذا ولدت في حياته أما إن مات وتركها حاملا فقال ابن القاسم تعتق إذ ذاك وقال ابن الماجشون وسحنون لا تعتق حتى تضع وعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت