هذا القول نفقتها من تركته ( ولا له عليها خدمة ) كثيرة وأما اليسيرة فله أن يستخدمها فيها كالطحن والسقي ( ولا غلة ) فلا يؤاجرها من غيره ( وله ذلك ) أي ما ذكر من الغلة والخدمة ( في ولدها من غيره ) فيؤاجره من غيره ( وهو ) أي ولد أم الولد من غيره ( بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها ) هذا إذا مات السيد وهي حية فإن ماتت قبله فلا يعتق أولادها حتى يموت السيد ( وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد ) مضغة أو علقة وكذلك الدم المنعقد على المشهور ( ولا ينفعه ) أي السيد ( العزل ) وهو الإنزال خارج الفرج أي لا ينفعه ادعاء العزل عن الأمة ( إذا أنكر ولدها ) أن يكون منه ( و ) الحال أنه ( أقر بالوطء ) لأن الماء قد يغلبه ولو اليسير منه ( فإن