فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1372

أشهب

وقال ابن القاسم لا يعتق إلا بالحكم وقيدنا كلامه بالعاقل والبالغ احترازا من المجنون والصبي فإن مثلتهما لغو وبالمسلم احترازا من الذمي فإنه إذا مثل بعبده لا يعتق عليه عند ابن القاسم وبالرشيد احترازا من السفيه إذا مثل بعبده فإنه لا يعتق عليه على ما رجع إليه ابن القاسم وعنه يعتق وصححه ابن عبد السلام وبغير مديان احترازا من المديان إذا مثل بعبده فإنه لايعتق عليه وبعمدا احترازا مما إذا وقع ذلك منه خطأ فإنه لا يعتق عليه ومثل الخطأ ما إذا ضربه تأديبا أو كواه تداويا فأدى ذلك إلى التمثيل به لم يعتق عليه لعدم القصد إلى ذلك فلو اختلف قول السيد والعبد فقال السيد خطأ وقال والعبد عمدا فالقول قول السيد بيمينه وأفادت الإضافة في قوله عبده أن من مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وإنما يلزمه أرش الجناية وتأكيده المثلة بقوله بينة يقتضي أن حلق اللحية لا يكون مثله مطلقا

وقال عبد الملك إلا أن يكون العبد تاجرا وجيها فيكون مثلة ( و ) منها أحد ( من ملك أبويه ) معا أو هما ( أو ) ملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت