أشهب
وقال ابن القاسم لا يعتق إلا بالحكم وقيدنا كلامه بالعاقل والبالغ احترازا من المجنون والصبي فإن مثلتهما لغو وبالمسلم احترازا من الذمي فإنه إذا مثل بعبده لا يعتق عليه عند ابن القاسم وبالرشيد احترازا من السفيه إذا مثل بعبده فإنه لا يعتق عليه على ما رجع إليه ابن القاسم وعنه يعتق وصححه ابن عبد السلام وبغير مديان احترازا من المديان إذا مثل بعبده فإنه لايعتق عليه وبعمدا احترازا مما إذا وقع ذلك منه خطأ فإنه لا يعتق عليه ومثل الخطأ ما إذا ضربه تأديبا أو كواه تداويا فأدى ذلك إلى التمثيل به لم يعتق عليه لعدم القصد إلى ذلك فلو اختلف قول السيد والعبد فقال السيد خطأ وقال والعبد عمدا فالقول قول السيد بيمينه وأفادت الإضافة في قوله عبده أن من مثل بعبد غيره لا يعتق عليه وإنما يلزمه أرش الجناية وتأكيده المثلة بقوله بينة يقتضي أن حلق اللحية لا يكون مثله مطلقا
وقال عبد الملك إلا أن يكون العبد تاجرا وجيها فيكون مثلة ( و ) منها أحد ( من ملك أبويه ) معا أو هما ( أو ) ملك