يقام عليه وعتق ) عليه بالحكم على المشهور واختلف هل يقوم عليه نصيب الشريك فقط أو جميع العبد قولان مشهوران وما ذكره محله إذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم ( فإن ) كان غير موسر يوم الحكم بأن ( لم يوجد له مال ) البتة ( بقي سهم الشريك رقيقا ) إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه ( و ) من الخواص أن ( من ) كان مسلما بالغا عاقلا رشيدا غير مديان و ( مثل ) بالتشديد عمدا ( بعبده ) القن أو بعبد عبده أو من شائبة حرية أو بعبد ولده الصغير ( مثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة أي عقوبة ( بينة ) أي تشينه ( من قطع جارحة ) كاليد والرجل ( ونحوه ) أي نحو قطع الجارحة كفقء العين ( عتق عليه ) من رأس ماله وهل عليه مع ذلك عقوبة أم لا فقيل يعاقب بالضرب والسجن وقيل لا يعاقب إلا بالعتق وظاهر كلامه أن العتق يحصل بنفس المثلة وهو قول