فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1372

أي الأقرب ( من عصبة الميت الأول ) ع كان حقه أن يقول من عصبة المعتق وتفسير هذه المسألة قوله ( فإن مات المعتق وترك بنين فورثا ولاء مولى لابيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه ) ك هذا ما لم يكن للعتيق عصبة فإنهم أحق من الموالي بلا خلاف أعلمه ( وإن مات واحد ) من الإبنين المذكورين ( وترك ولدا و ) بعد ذلك ( مات أخوه و ) الحال أنه ( ترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا ) لتساويهم في القرب من الميت المعتق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت