فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1372

الرجل ملكه بغير رضاه إلا أن الشرع أرخص فيها دفعا لضرر الشريك

قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما ينقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري وغيره وأخذ من هذا الحديث حكمان وجوب الشفعة للشريك دون الجار لأنه بعد القسمة جار ووجوبها في الرباع دون العروض وإلى هذا أشار الشيخ بقوله ( وأنما الشفعة في المشاع ) يعني الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر

ك قال العلماء الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات ويشترط فيما فيه الشفعة على المشهور أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها أو يقبلها بفساد وضرر كالحمام

( ولا شفعة فيما قد قسم ) ع لقوله في الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

وقال ق لأن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة وذلك غير موجود في المقسوم فلذلك لم تجب فيه شفعة ( و ) كذا ( لا ) شفعة ( لجار ) هذا مذهب الأئمة الثلاثة للحديث المتقدم وعن أبي حنيفة أن له الشفعة لكن الشريك مقدم على الجار وما استدل به وجوابه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت