فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1372

مذكور في الأصل ( و ) كذا ( لا ) شفعة ( في طريق ) خاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان وأما الطريق العام فلا يجوز بيعه ق هذا إذا كان الأصل مقسوما يدل على ذلك قوله ( ولا ) في ( عرصة دار قد قسمت بيوتها ) وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق إلى أن قال ولا في عرصة دار الخ هذا إذا باع نصيبه من العرصة ونصيبه من البيوت فلا شفعة في العرصة وحدها لأنها تابعة لأصل لا شفعة فيه وسميت العرصة عرصة لأن الصبيان يتعرصون فيها

ع والعرصة ساحة الدار ( و ) كذا ( لا ) شفعة ( في فحل ) أي ذكر ( نخل أو في بئر إذا قسمت النخل والأرض ) ق يريد إذا باعه مع أصله للضرر الذي يلحق المشتري فيما اشترى بغير فحل ولا بئر ويحتمل إذا باع نصيبه من الأرض والنخل خاصة فلا شفعة فيه لأنه مما لا ينقسم

وقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت