فهرس الكتاب
والإجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره
الثاني في أركان الهبة وهي أربعة أولها الواهب وهو من له التبرع وهو غير المحجور عليه فالمحجور عليه لا تصح منه الهبة
ثانيها الموهوب له وهو من يصح تملكه الهبة ولو لم يدم
ثالثها الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقل كالثوب والدار لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد
رابعها الصيغة كوهبتك وأعطيتك
الوجه الثالث في شرطها وهو الحوز وهو شرط في التمام والاستقرار لا في الصحة واللزوم وإليه أشار الشيخ بقوله ولا تتم الخ
ولم يقل ولا تصح ولا يشترط في الحوز إذن الواهب بل لو وجدها سائبة فأخذها فهو حوز وفائدة تمامها بالحوز أنه إذا مات قبل حيازتها بطلت وإليه أشار بقوله ( فإن مات ) الواهب ( قبل أن تحاز عنه فهي ميراث ) يرثه الورثة