فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1372

والإجماع على ذلك حكاه ابن رشد وغيره

الثاني في أركان الهبة وهي أربعة أولها الواهب وهو من له التبرع وهو غير المحجور عليه فالمحجور عليه لا تصح منه الهبة

ثانيها الموهوب له وهو من يصح تملكه الهبة ولو لم يدم

ثالثها الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقل كالثوب والدار لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد

رابعها الصيغة كوهبتك وأعطيتك

الوجه الثالث في شرطها وهو الحوز وهو شرط في التمام والاستقرار لا في الصحة واللزوم وإليه أشار الشيخ بقوله ولا تتم الخ

ولم يقل ولا تصح ولا يشترط في الحوز إذن الواهب بل لو وجدها سائبة فأخذها فهو حوز وفائدة تمامها بالحوز أنه إذا مات قبل حيازتها بطلت وإليه أشار بقوله ( فإن مات ) الواهب ( قبل أن تحاز عنه فهي ميراث ) يرثه الورثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت