فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1372

وتبطل لمن جعلت له ظاهر كلامه وإن كان الموهوب له جادا في الطلب وهو كذلك عند ابن الماجشون ومذهب ابن القاسم أن الموهوب له إذا طلب الهبة من الواهب فامتنع من دفعها له فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه حتى مات الواهب فإن الهبة لا تبطل وكذلك إذا جحد الواهب الهبة وأقام الموهوب له بينة وسعى في تزكية شهود الهبة فمات الواهب قبل التزكية والاستثناء في قوله ( إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافد من الثلث ) راجع للثلاثة

ع معناه إذا وهب شيئا أو تصدق به أو حبسه في مرضه فإنما يخرج من ثلث ماله بعد موته ( إن كان لغير وارث ) لأن الوصية للوارث غير جائزة إلا أن يجيز ذلك الورثة

الوجه الرابع في تقسيمها وهو ثلاثة أحدها ما قيد بنفي الثواب وهو ضربان أحدهما ما يراد به وجه الله تعالى وإليه أشار بقوله ( والهبة لصلة الرحم ) وهو كل من لا يجوز نكاحه أن لو كان امرأة أو ليتيم ( أو لفقير ) حكمها ( كالصدقة لا رجوع ) له ( فيها ) أما منعه الرجوع في الصدقة والهبة للفقير فإنها خرجت عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى والهبة للرحم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت