فهرس الكتاب
وتبطل لمن جعلت له ظاهر كلامه وإن كان الموهوب له جادا في الطلب وهو كذلك عند ابن الماجشون ومذهب ابن القاسم أن الموهوب له إذا طلب الهبة من الواهب فامتنع من دفعها له فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه حتى مات الواهب فإن الهبة لا تبطل وكذلك إذا جحد الواهب الهبة وأقام الموهوب له بينة وسعى في تزكية شهود الهبة فمات الواهب قبل التزكية والاستثناء في قوله ( إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافد من الثلث ) راجع للثلاثة
ع معناه إذا وهب شيئا أو تصدق به أو حبسه في مرضه فإنما يخرج من ثلث ماله بعد موته ( إن كان لغير وارث ) لأن الوصية للوارث غير جائزة إلا أن يجيز ذلك الورثة
الوجه الرابع في تقسيمها وهو ثلاثة أحدها ما قيد بنفي الثواب وهو ضربان أحدهما ما يراد به وجه الله تعالى وإليه أشار بقوله ( والهبة لصلة الرحم ) وهو كل من لا يجوز نكاحه أن لو كان امرأة أو ليتيم ( أو لفقير ) حكمها ( كالصدقة لا رجوع ) له ( فيها ) أما منعه الرجوع في الصدقة والهبة للفقير فإنها خرجت عن ملكه على طريق الثواب وابتغاء وجه الله تعالى والهبة للرحم